والسارق بعد قطع اليد والرجل .
( 33797 ) 2 - وباسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) أنه قال : على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى
الجمعة ، ويوم العيد إلى العيد فيرسل معهم ، فإذا قضوا الصلاة والعيد
ردهم إلى السجن .
( 33798 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، ( عن أبيه ) ( 1 ) ،
عن علي ( عليه السلام ) قال : يجب على الامام أن يحبس الفساق من
العلماء ، والجهال من الأطباء ، والمفاليس من الأكرياء ( 2 ) .
قال : وقال ( عليه السلام ) : حبس الامام بعد الحد ظلم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه ، عن علي ( عليهم
السلام ) ( 3 ) .
ورواه أيضا مرسلا ( 4 ) والذي قبله باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ،
عن علي ( عليه السلام ) مثله . والأول باسناده عن عبد الله بن سيابة ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الحكم على الغائب ( 5 ) ، وفي
الحجر ( 6 ) وغير ذلك ( 7 )
هامش
2 - الفقيه 3 : 20 / 50 ، التهذيب 6 : 319 / 877
3 - الفقيه 3 : 20 / 51
( 1 ) ليس في المصدر
( 2 ) الاكرياء : جمع مكاري وهو المستأجر ( لسان العرب - كرا - 15 : 219 )
( 3 ) التهذيب 6 : 314 / 870
( 4 ) التهذيب 6 : 319 / 878
( 5 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب
( 6 ) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 7 من أبواب الحجر
( 7 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب