وعنه عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ،
عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، مثله ( 2 ) .
29 - باب كراهة التغليظ في اليمين ، بأن يحلف عند قبر
النبي ( صلى الله عليه وآله ) في أقل من نصاب القطع ،
وجواز تغليظ اليمين على الكافر بمكان يعتقد شرفه
( 33789 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ،
عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن حريز أو عمن رواه ، عن
حريز ، عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما ( عليهما السلام ) جميعا قالا :
لا يحلف أحد عند قبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) على أقل مما يجب فيه
القطع .
( 33790 ) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن
ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ،
أن عليا ( عليه السلام ) كان يستحلف النصارى واليهود في بيعهم وكنائسهم ،
والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول : شددوا عليهم احتياطا للمسلمين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 6 : 300 / 841
الباب 29
فيه حديثان
1 - التهذيب 6 : 310 / 855
2 - قرب الإسناد 42
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 32 من أبواب الايمان