33 - باب كيفية احلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة ، والحكم
بالنكول ، وجواز تغليظ اليمين
( 33799 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين
( وأنكره ) ( 1 ) ولم يكن للمدعي بينة ؟ فقال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام )
اتي بأخرس فادعي عليه دين ( 2 ) ولم يكن للمدعي بينة ، فقال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى
بينت للأمة جميع ما تحتاج إليه ، ثم قال : ائتوني بمصحف ، فاتي به ، فقال
للأخرس : ما هذا ؟ فرفع رأسه إلى السماء ، وأشار أنه كتاب الله عز وجل ،
ثم قال : ائتوني بوليه ، فاتي بأخ له فأقعده إلى جنبه ، ثم قال : يا قنبر
علي بدواة وصحيفة ( 3 ) ، فأتاه بهما ثم قال لأخي الأخرس : قل لأخيك هذا
بينك وبينه ( إنه علي ) ( 4 ) ، فتقدم إليه بذلك ، ثم كتب أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم
الطالب الغالب ، الضار النافع ، المهلك المدرك ، الذي يعلم السر
والعلانية ، إن فلان بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان أعني
الأخرس حق ولا طلبة بوجه من الوجوه ، ولا بسبب من الأسباب ، ثم
غسله ، وأمر الأخرس أن يشربه ، فامتنع ، فألزمه الدين .
هامش
الباب 33
فيه حديثان
1 - التهذيب 6 : 319 / 879
( 1 ) ليس في المصدر
( 2 ) في المصدر زيادة : فأنكره ، وكذا في هامش المصححة عن نسخة
( 3 ) في الفقيه : وصينية ( هامش المخطوط ) والصحيفة : قصعة تشبع الرجل
( الصحاح - صحف - 4 : 1384 )
( 4 ) ليس في المصدر