تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
33 - باب كيفية احلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة ، والحكم بالنكول ، وجواز تغليظ اليمين ( 33799 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين ( وأنكره ) ( 1 ) ولم يكن للمدعي بينة ؟ فقال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اتي بأخرس فادعي عليه دين ( 2 ) ولم يكن للمدعي بينة ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج إليه ، ثم قال : ائتوني بمصحف ، فاتي به ، فقال للأخرس : ما هذا ؟ فرفع رأسه إلى السماء ، وأشار أنه كتاب الله عز وجل ، ثم قال : ائتوني بوليه ، فاتي بأخ له فأقعده إلى جنبه ، ثم قال : يا قنبر علي بدواة وصحيفة ( 3 ) ، فأتاه بهما ثم قال لأخي الأخرس : قل لأخيك هذا بينك وبينه ( إنه علي ) ( 4 ) ، فتقدم إليه بذلك ، ثم كتب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم الطالب الغالب ، الضار النافع ، المهلك المدرك ، الذي يعلم السر والعلانية ، إن فلان بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان أعني الأخرس حق ولا طلبة بوجه من الوجوه ، ولا بسبب من الأسباب ، ثم غسله ، وأمر الأخرس أن يشربه ، فامتنع ، فألزمه الدين .
هامش
الباب 33 فيه حديثان 1 - التهذيب 6 : 319 / 879 ( 1 ) ليس في المصدر ( 2 ) في المصدر زيادة : فأنكره ، وكذا في هامش المصححة عن نسخة ( 3 ) في الفقيه : وصينية ( هامش المخطوط ) والصحيفة : قصعة تشبع الرجل ( الصحاح - صحف - 4 : 1384 ) ( 4 ) ليس في المصدر