عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ،
عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : من يقيم
الحدود ؟ السلطان ؟ أو القاضي ؟ فقال : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم .
( 33795 ) 2 - وقد تقدم في حديث عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في
حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا فليرضوا به حاكما ، فاني قد جعلته عليكم
حاكما
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في مقدمة العبادات ( 1 )
والحجر ( 2 ) والوصايا ( 3 ) وغير ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 )
32 - باب من يجوز حبسه
( 33796 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن حريز ،
أن أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي
يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل ، والمرأة المرتدة عن الإسلام ،
هامش
2 - تقدم في الحديث 12 من الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات ، وقطعة منه في الحديث 4 من
الباب 1 وقطعة في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب صفات القاضي
( 1 ) تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات
( 2 ) تقدم في الباب 2 من أبواب الحجر
( 3 ) تقدم في الباب 44 و 45 من أبواب الوصايا
( 4 ) تقدم في الباب 29 من أبواب من يصح منه الصوم ، وفي الباب 12 من أبواب وجوب
الحج ، وفي الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد ، وفي الباب 32 من أبواب مقدمات
الطلاق
( 5 ) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب 9 من أبواب حد الزنا ، وفي الحديث 1 من الباب 5
من أبواب القذف ، وفي الباب 6 من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الباب 28 من أبواب
حد السرقة ، وفي الباب 36 من أبواب قصاص النفس
الباب 32
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 20 / 49