تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه ، إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء تركهم . ( 33787 ) 2 - وباسناده عن ابن قولويه ، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : رجلان من أهل الكتاب نصرانيان أو يهوديان كان بينهما خصومة ، فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجور ، فأبى الذي قضى عليه أن يقبل ، وسأل أن يرد إلى حكم المسلمين قال : يرد إلى حكم المسلمين . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في دية اليهودي والنصراني والمجوسي ( 2 ) . 28 - باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض ( 33788 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ، عن أبيه عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عن علي ) ( 1 ) ( عليه السلام ) أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنو أمية ، فأجازوا بالبينات .
هامش
2 - التهذيب 6 : 301 / 842 ( 1 ) تقدم في الباب 32 من أبواب الايمان ، وفي الحديث 3 من الباب 4 من أبواب موانع الإرث ( 2 ) يأتي في الحديث 8 من الباب 13 من أبواب ديات النفس الباب 28 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 6 : 300 / 840 ( 1 ) ليس في المصدر