التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه ، إن شاء حكم بينهم ،
وإن شاء تركهم .
( 33787 ) 2 - وباسناده عن ابن قولويه ، عن محمد بن عبد الله بن جعفر
الحميري عن أبيه ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن
هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : رجلان من
أهل الكتاب نصرانيان أو يهوديان كان بينهما خصومة ، فقضى بينهما حاكم
من حكامهما بجور ، فأبى الذي قضى عليه أن يقبل ، وسأل أن يرد إلى حكم
المسلمين قال : يرد إلى حكم المسلمين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في دية اليهودي
والنصراني والمجوسي ( 2 ) .
28 - باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض
( 33788 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن
أحمد ، عن أبيه عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن
أبيه ( عن علي ) ( 1 ) ( عليه السلام ) أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض
في حد ولا غيره حتى وليت بنو أمية ، فأجازوا بالبينات .
هامش
2 - التهذيب 6 : 301 / 842
( 1 ) تقدم في الباب 32 من أبواب الايمان ، وفي الحديث 3 من الباب 4 من أبواب موانع
الإرث
( 2 ) يأتي في الحديث 8 من الباب 13 من أبواب ديات النفس
الباب 28
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 6 : 300 / 840
( 1 ) ليس في المصدر