تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
البينة فان صاحبي قد أنكر البيع مني ومن صاحبي ، وصاحبي غائب ولعله قد جلس في بيته يريد الفساد علي ، فهل يجب على العدل أن يعرض الشراء على البينة حتى يشهدوا لهذا ؟ أم لا يجوز له ذلك حتى يجتمعا ؟ فوقع ( عليه السلام ) : إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس إن شاء الله . ( 33785 ) 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا يقضى على غائب . أقول : هذا محمول على أنه لا يجزم بالقضاء عليه ، بل يكون على حجته ، ولا بد من الكفيل لما مر ( 1 ) ، ويمكن الحمل على الغائب عن المجلس وهو حاضر في البلد ، وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) ، وتقدم ما يدل على بيع ما له في أحاديث الحبس في الدين . ( 3 ) 27 - باب أن القاضي إذا ترافع إليه أهل الكتاب فله ان يحكم بينهم بحكم الاسلام ، وله أن يتركهم ( 33786 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب ، عن سويد بن سعيد القلاء ، عن أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن الحاكم إذا أتاه أهل
هامش
4 - قرب الإسناد 66 ( 1 ) مر في الحديث 1 و 3 من هذه الباب ( 2 ) تقدم في الأبواب 14 و 15 و 18 من هذه الأبواب ( 3 ) تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب الباب 27 فيه حديثان 1 - التهذيب 6 : 300 / 839