تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
وعنه عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل مثله ( 1 ) . وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه وزاد : إذا لم يكن مليا ( 2 ) . ورواه الكليني عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن مثله ( 3 ) . ( 33783 ) 2 - وعن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : لا يحبس في السجن إلا ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلما ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا . ( 33784 ) 3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة - في حديث - أن رجلا كتب إلى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل دفع إليه رجلان ( شراء لهما من رجل فقال ) ( 1 ) : لا ترد الكتاب على واحد منا دون صاحبه ، فغاب أحدهما أو توارى في بيته ، وجاء الذي باع منهما ، فأنكر الشراء - يعني القبالة - فجاء الاخر إلى العدل فقال له : اخرج الشراء حتى نعرضه على
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 296 / 828 ( 2 ) التهذيب 6 : 191 / 413 ( 3 ) الكافي 5 : 102 / 2 2 - التهذيب 6 : 299 / 836 والاستبصار 3 : 47 / 154 وأورده في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب 3 - التهذيب 6 : 303 / 846 ( 1 ) في المصدر : شراءا لهما من رجل فقالا