وعنه عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن جميل مثله ( 1 ) .
وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن
محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) نحوه وزاد : إذا لم يكن مليا ( 2 ) .
ورواه الكليني عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن مثله ( 3 ) .
( 33783 ) 2 - وعن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن
عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ،
عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : لا يحبس في السجن إلا
ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلما ، ومن ائتمن على أمانة فذهب
بها ، وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا .
( 33784 ) 3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة - في
حديث - أن رجلا كتب إلى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل دفع إليه رجلان
( شراء لهما من رجل فقال ) ( 1 ) : لا ترد الكتاب على واحد منا دون صاحبه ،
فغاب أحدهما أو توارى في بيته ، وجاء الذي باع منهما ، فأنكر الشراء - يعني
القبالة - فجاء الاخر إلى العدل فقال له : اخرج الشراء حتى نعرضه على
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 296 / 828
( 2 ) التهذيب 6 : 191 / 413
( 3 ) الكافي 5 : 102 / 2
2 - التهذيب 6 : 299 / 836 والاستبصار 3 : 47 / 154 وأورده في الحديث 2 من الباب
11 من هذه الأبواب
3 - التهذيب 6 : 303 / 846
( 1 ) في المصدر : شراءا لهما من رجل فقالا