ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) مرسلا ( 6 ) .
أقول : لا ينافي هذا ما يأتي في الشهادات ( 7 ) من جواز الشهادة
باستصحاب بقاء الملك ، لأن المفروض هناك عدم دعوى المتصرف
الملكية ، على أنه لا منافاة بين جواز الشهادة وبين عدم قبولها ، لمعارضة ما
هو أقوى منها ، ولا بين جوازها وعدم وجوب القضاء قبلها ،
وتقدم ما يدل على ذلك في ترجيح البينات وغير ذلك ( 8 ) ، ويأتي ما
يدل عليه ( 9 ) ،
وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في ميراث الأزواج ( 10 ) .
26 - باب كيفية الحكم على الغائب ، وحكم القبالة *
المودعة لرجلين
( 33782 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي القاسم جعفر بن
محمد ، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم ، عن عبد الله بن نهيك ، عن ابن
أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن جماعة من أصحابنا عنهما ( عليهما
السلام ) قالا : الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ،
ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجته إذا قدم ، قال : ولا
يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء .
هامش
( 6 ) الاحتجاج 92
( 7 ) يأتي في الباب 17 من أبواب الشهادات
( 8 ) تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب
( 9 ) يأتي في الباب 17 من أبواب الشهادات
( 10 ) تقدم في الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج
الباب 26
فيه 4 أحاديث
* قبالة الأرض : اخذها مزارعة أو مساقاة ( مجمع البحرين - قبل - 5 : 448 )
1 - التهذيب 6 : 296 / 827