تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) مرسلا ( 6 ) . أقول : لا ينافي هذا ما يأتي في الشهادات ( 7 ) من جواز الشهادة باستصحاب بقاء الملك ، لأن المفروض هناك عدم دعوى المتصرف الملكية ، على أنه لا منافاة بين جواز الشهادة وبين عدم قبولها ، لمعارضة ما هو أقوى منها ، ولا بين جوازها وعدم وجوب القضاء قبلها ، وتقدم ما يدل على ذلك في ترجيح البينات وغير ذلك ( 8 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 9 ) ، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في ميراث الأزواج ( 10 ) . 26 - باب كيفية الحكم على الغائب ، وحكم القبالة * المودعة لرجلين ( 33782 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم ، عن عبد الله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن جماعة من أصحابنا عنهما ( عليهما السلام ) قالا : الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ، ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجته إذا قدم ، قال : ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء .
هامش
( 6 ) الاحتجاج 92 ( 7 ) يأتي في الباب 17 من أبواب الشهادات ( 8 ) تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب ( 9 ) يأتي في الباب 17 من أبواب الشهادات ( 10 ) تقدم في الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج الباب 26 فيه 4 أحاديث * قبالة الأرض : اخذها مزارعة أو مساقاة ( مجمع البحرين - قبل - 5 : 448 ) 1 - التهذيب 6 : 296 / 827
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 294 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث