تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
فأقامت أخت هذه المرأة على ( رجل آخر ) ( 1 ) البينة ، أنه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا ، أن البينة بينة الزوج ، ولا تقبل بينة المرأة ، لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة ، وتريد أختها فساد النكاح ، فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها ، أو دخول بها . ( 33708 ) 14 - وعنه عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن منصور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها ، فأقام البينة العدول أنها ولدت عنده ، ولم يهب ، ولم يبع ، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده ، لم يبع ولم يهب ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : حقها للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة ، لأن الله عز وجل إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي ، فان كانت له بينة ، وإلا فيمين الذي هو في يده ، هكذا أمر الله عز وجل . ( 33709 ) 15 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي ، عن صفوان ، عن علي بن مطر ، عن عبد الله ابن سنان قال : سمعت أبو عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إن رجلين اختصما في دابة إلى علي ( عليه السلام ) ، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت عنده على مذوده ، وأقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين ، فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ، ثم قال : ( اللهم رب السماوات السبع ، ورب الأرضين السبع ، ورب العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها ، فأسألك أن تقرع ويخرج اسمه ) فخرج اسم أحدهما فقضى له بها ، وكان أيضا إذا اختصم إليه الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها ، وزعم الاخر أنه انتجها ، فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده .
هامش
( 1 ) في التهذيب : هذا الرجل 14 - التهذيب 6 : 240 / 594 والاستبصار 3 : 43 / 143 15 - التهذيب 6 : 236 / 582 والاستبصار 3 : 41 / 141