عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني نحوه ( 3 ) .
( 33705 ) 11 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين
شهدا على أمر ، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك ، فاختلفوا ، قال : يقرع
بينهم ، فأيهم قرع فعليه اليمين ، وهو أولى بالحق .
( 33706 ) 12 - وعنه عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : إن
رجلين اختصما إلى علي ( عليه السلام ) في دابة ، فزعم كل واحد منهما
أنها نتجت على مذوده ( 1 ) وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد ، فأقرع
بينهما سهمين ، فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ، ثم قال : " اللهم رب
السماوات السبع ، ورب الأرضين السبع ، ورب العرش العظيم ، عالم الغيب
والشهادة ، الرحمن الرحيم ، أيهما كان صاحب الدابة ، وهو أولى بها
فأسألك أن ( يقرع ، و ) ( 2 ) يخرج سهمه " فخرج سهم أحدهما فقضى له
بها .
ورواه الصدوق باسناده عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) مثله ( 3 ) .
( 33707 ) 13 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن
محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن عبد الوهاب بن
عبد الحميد الثقفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول
في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك ،
هامش
( 3 ) التهذيب 6 : 237 / 583 ، والاستبصار 3 : 42 / 142
11 - التهذيب 6 : 235 / 577 ، والاستبصار 3 : 40 / 137
12 - التهذيب 6 : 234 / 576 ، والاستبصار 3 : 40 / 136
( 1 ) اي : معلف الدابة ( هامش المصححة )
( 2 ) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط )
( 3 ) الفقيه 3 : 52 / 177
13 - التهذيب 6 : 236 / 581 ، والاستبصار 3 : 41 / 140 . وتقدم في الباب 22 من عقد النكاح