تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني نحوه ( 3 ) . ( 33705 ) 11 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين شهدا على أمر ، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك ، فاختلفوا ، قال : يقرع بينهم ، فأيهم قرع فعليه اليمين ، وهو أولى بالحق . ( 33706 ) 12 - وعنه عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : إن رجلين اختصما إلى علي ( عليه السلام ) في دابة ، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده ( 1 ) وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين ، فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ، ثم قال : " اللهم رب السماوات السبع ، ورب الأرضين السبع ، ورب العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، أيهما كان صاحب الدابة ، وهو أولى بها فأسألك أن ( يقرع ، و ) ( 2 ) يخرج سهمه " فخرج سهم أحدهما فقضى له بها . ورواه الصدوق باسناده عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 3 ) . ( 33707 ) 13 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك ،
هامش
( 3 ) التهذيب 6 : 237 / 583 ، والاستبصار 3 : 42 / 142 11 - التهذيب 6 : 235 / 577 ، والاستبصار 3 : 40 / 137 12 - التهذيب 6 : 234 / 576 ، والاستبصار 3 : 40 / 136 ( 1 ) اي : معلف الدابة ( هامش المصححة ) ( 2 ) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) ( 3 ) الفقيه 3 : 52 / 177 13 - التهذيب 6 : 236 / 581 ، والاستبصار 3 : 41 / 140 . وتقدم في الباب 22 من عقد النكاح