ورواه الصدوق باسناده عن البزنطي ، عن داود بن سرحان نحوه ( 2 )
والذي قبله باسناده عن موسى بن القاسم وعلي بن الحكم جميعا ، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله نحوه .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب نحوه ( 3 ) وكذا الذي قبله .
( 33701 ) 7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ( 1 ) ، عن مثنى الحناط ،
عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل شهد له
رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما ، وجاء آخران فشهدا بأن له عنده مائة
درهم ، كلهم شهدوا في موقف ، قال : أقرع بينهم ، ثم استحلف الذين
أصابهم القرع بالله ، أنهم يحلفون ( 2 ) بالحق .
( 33702 ) 8 - وعنه عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن داود بن أبي يزيد
العطار ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كانت
له امرأة ، فجاء رجل بشهود أن هذه المرأة امرأة فلان ، وجاء آخران فشهدا
أنها امرأة فلان ، فاعتدل الشهود وعدلوا ، فقال : يقرع بينهم ، فمن خرج
سهمه فهو المحق وهو أولى بها .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) وكذا الذي قبله .
( 33703 ) 9 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب عن حمران بن
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 52 / 178
( 3 ) التهذيب 6 : 233 / 572 ، والاستبصار 3 : 39 / 132
7 - الكافي 7 : 420 / 1 : التهذيب 6 : 235 / 578 ، والاستبصار 3 : 41 / 138
( 1 ) في المصدر زيادة : عن بعض أصحابنا
( 2 ) في نسخة من التهذيب : يشهدون ( هامش المخطوط )
8 - الكافي 7 : 420 / 2
( 1 ) التهذيب 6 : 235 / 579 ، والاستبصار 3 : 41 / 139
9 - الكافي 7 : 420 / 1