تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ادعى الرجل أنها مملوكة له ، وادعت المرأة أنها ابنتها فقال : قد قضى في هذا علي ( عليه السلام ) قلت : وما قضى في هذا ؟ قال : كان يقول : الناس كلهم أحرار ، إلا من أقر على نفسه بالرق ، وهو مدرك ، ومن أقام بينة على من ادعى من عبد أو أمة فإنه يدفع إليه ، ويكون له رقا ، قلت : فما ترى أنت ؟ قال : أرى أن أسأل الذي ادعى أنها مملوكة له بينة على ما ادعى ، فان احضر شهودا يشهدون أنها مملوكة ( 1 ) لا يعلمونه باع ولا وهب ، دفعت الجارية إليه ، حتى تقيم المرأة من يشهد لها أن الجارية ابنتها حرة مثلها ، فلتدفع إليها ، وتخرج من يد الرجل ، قلت : فإن لم يقم الرجل شهودا أنها مملوكة له ؟ قال : تخرج من يده ، فان أقامت المرأة البينة على أنها ابنتها دفعت إليها ، فإن لم يقم الرجل البينة على ما ادعى ، ولم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلي سبيل الجارية ، تذهب حيث شاءت . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب مثله ( 2 ) ( 33704 ) 10 - وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجلين ادعيا بغلة ، فأقام أحدهما ( 2 ) شاهدين ، والاخر خمسة ، فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم ، ولصاحب الشاهدين سهمين . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : له ( 2 ) التهذيب 6 : 235 / 580 1 - الكافي 7 : 433 / 23 ( 1 ) في الاستبصار زيادة : عن أبيه ( 2 ) في المصدر زيادة : على صاحبه
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 253 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث