تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
اقترعوا ، إلا خرج سهم المحق ، فأما على التجارب فلم يوضع على التجارب ، فقال الطيار : أرأيت إن كانا جميعا مدعيين ، ادعيا ما ليس لهما من أين يخرج سهم أحدهما ؟ فقال زرارة : إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح ( 1 ) فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح ( 2 ) ( 33714 ) 5 - وعنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليا ( عليه السلام ) إلى اليمن فقال له حين قدم : حدثني بأعجب ما ورد عليك ، فقال : يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية ، فوطأها جميعهم في طهر واحد ، فولدت غلاما فاحتجوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم ، فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق . ( 33715 ) 6 - ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه إلا أنه قال : ليس من قوم تقارعوا . ( 33716 ) 7 - وعنه عن حماد ، عن المختار ( 1 ) قال : دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله ( عليه السلام ) : فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما حر والاخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من العبد ؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف
هامش
( 1 ) كذا ، والمنيح : من سهام الميسر لا نصيب له ( الصحاح - منح - 1 : 408 ) ( 2 ) كذا ، والمنيح : من سهام الميسر لا نصيب له ( الصحاح - منح - 1 : 408 ) 5 - التهذيب 6 : 238 / 585 6 - الفقيه 3 : 54 / 183 7 - التهذيب 6 : 239 / 586 ، الفقيه 4 : 226 / 717 ( 1 ) في الفقيه : الحسين بن المختار