اقترعوا ، إلا خرج سهم المحق ، فأما على التجارب فلم يوضع على
التجارب ، فقال الطيار : أرأيت إن كانا جميعا مدعيين ، ادعيا ما ليس لهما
من أين يخرج سهم أحدهما ؟ فقال زرارة : إذا كان كذلك جعل معه سهم
مبيح ( 1 ) فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح ( 2 )
( 33714 ) 5 - وعنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بعث
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليا ( عليه السلام ) إلى اليمن فقال له
حين قدم : حدثني بأعجب ما ورد عليك ، فقال : يا رسول الله أتاني قوم قد
تبايعوا جارية ، فوطأها جميعهم في طهر واحد ، فولدت غلاما فاحتجوا
فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم ، فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته
نصيبهم فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس من قوم تنازعوا ثم
فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق .
( 33715 ) 6 - ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي
بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه إلا أنه قال : ليس من قوم
تقارعوا .
( 33716 ) 7 - وعنه عن حماد ، عن المختار ( 1 ) قال : دخل أبو حنيفة
على أبي عبد الله ( عليه السلام ) : فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما
تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما حر والاخر
مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من العبد ؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف
هامش
( 1 ) كذا ، والمنيح : من سهام الميسر لا نصيب له ( الصحاح - منح - 1 : 408 )
( 2 ) كذا ، والمنيح : من سهام الميسر لا نصيب له ( الصحاح - منح - 1 : 408 )
5 - التهذيب 6 : 238 / 585
6 - الفقيه 3 : 54 / 183
7 - التهذيب 6 : 239 / 586 ، الفقيه 4 : 226 / 717
( 1 ) في الفقيه : الحسين بن المختار