13 - باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة ، وجملة من
مواقعها ، وكيفيتها
( 33710 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن
أبي نجران ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد
وادعوا الولد أقرع بينهم ، وكان الولد للذي يقرع .
( 33711 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
سيابة وإبراهيم بن عمر جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في
رجل - قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث ثلاثة قال : يقرع بينهم
فمن أصابه ( 1 ) القرعة أعتق قال : والقرعة سنة
( 33712 ) 3 - وعنه عن حماد ، عن حريز ، عن محمد ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق
ثلثهم قال : كان علي ( عليه السلام ) يسهم بينهم .
( 33713 ) 4 - وعنه عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : قال الطيار
لزرارة : ما تقول في المساهمة ؟ أليس حقا ؟ فقال زرارة : بلى هي حق ،
فقال الطيار : أليس قد ورد أنه يخرج سهم المحق ؟ قال : بلى ، قال :
فتعال حتى أدعي أنا وأنت شيئا ، ثم نساهم عليه وننظر هكذا هو ؟ فقال
له زرارة : إنما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم
هامش
الباب 13
فيه 22 حديث
1 - التهذيب 6 : 240 / 595
2 - التهذيب 6 : 239 / 589
( 1 ) في المصدر : اصابته
3 - التهذيب 6 : 240 / 590 ، الفقيه 3 : 53 / 180
4 - التهذيب 6 : 238 / 584