تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
13 - باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة ، وجملة من مواقعها ، وكيفيتها ( 33710 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد وادعوا الولد أقرع بينهم ، وكان الولد للذي يقرع . ( 33711 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن سيابة وإبراهيم بن عمر جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في رجل - قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث ثلاثة قال : يقرع بينهم فمن أصابه ( 1 ) القرعة أعتق قال : والقرعة سنة ( 33712 ) 3 - وعنه عن حماد ، عن حريز ، عن محمد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال : كان علي ( عليه السلام ) يسهم بينهم . ( 33713 ) 4 - وعنه عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : قال الطيار لزرارة : ما تقول في المساهمة ؟ أليس حقا ؟ فقال زرارة : بلى هي حق ، فقال الطيار : أليس قد ورد أنه يخرج سهم المحق ؟ قال : بلى ، قال : فتعال حتى أدعي أنا وأنت شيئا ، ثم نساهم عليه وننظر هكذا هو ؟ فقال له زرارة : إنما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم
هامش
الباب 13 فيه 22 حديث 1 - التهذيب 6 : 240 / 595 2 - التهذيب 6 : 239 / 589 ( 1 ) في المصدر : اصابته 3 - التهذيب 6 : 240 / 590 ، الفقيه 3 : 53 / 180 4 - التهذيب 6 : 238 / 584