السلام ) فأخبرته أني قد أحلفته فحلف ، وقد وقع له عندي مال فان أمرتني أن
آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت ، فكتب : لا تأخذ منه شيئا إن
كان ظلمك فلا تظلمه ، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لامرتك أن
تأخذ ( 1 ) من تحت يدك ، ولكنك رضيت بيمينه ، ( وقد ذهبت ) ( 2 ) اليمين بما
فيها ، فلم آخذ منه شيئا ، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن ( عليه السلام ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى وباسناده عن محمد بن
أحمد بن يحيى ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأيمان ( 4 ) ، وفيما يكتسب به ( 5 ) .
11 - باب انه يقضى بالحبس في الدين ونحوه
( 33693 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الأصبغ بن نباتة : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قضى أن يحجر ( 1 ) على الغلام حتى
يعقل ، وقضى ( عليه السلام ) في الدين : أنه يحبس صاحبه فان تبين
إفلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا ، وقضى ( عليه السلام ) في
الرجل يلتوي على غرمائه أنه يحبس ثم يؤمر ( 2 ) به فيقسم ماله بين
هامش
( 1 ) في المصدر : تأخذها
( 2 ) في المصدر : فقد مضت
( 3 ) التهذيب 6 : 289 / 802
( 4 ) تقدم ما يدل على عدم جواز الاقتصاص بعد اليمين في الباب 48 ، وتقدم ما يدل على
جواز الاقتصاص قبل اليمين في الباب 47 من أبواب الايمان
( 5 ) تقدم ما يدل على جواز الاقتصاص قبل اليمين في الباب 83 ، وما يدل على عدم جواز
الاقتصاص بعد اليمين في الحديث 3 و 7 من الباب 83 من أبواب ما يكتسب به ، وفي
الباب 9 من هذه الأبواب
الباب 11
فيه حديثان
1 - التهذيب 6 : 232 / 568
( 1 ) في المصدر : الحجر
( 2 ) في المصدر : يأمر