تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
10 - باب أن المدعي إذا استحلف المنكر فحلف ، فليس له أن يأخذ من ماله شيئا ، وكذا إذا احتسب حقه ، والا فله الاقتصاص بقدر حقه ( 33691 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ( 1 ) ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن خضر النخعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده ، قال : إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا ، وإن تركه ولم يستحلفه ، فهو على حقه . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) . ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد وزاد : وإن احتسبه فليس له أن يأخذ منه شيئا ( 3 ) . ( 33692 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن وضاح قال : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم ، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة ، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة ، فأردت أن أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها ، فكتبت إلي أبي الحسن ( عليه
هامش
الباب 10 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 418 / 2 ( 1 ) في الكافي زيادة : عن ابن أبي عمير ( 2 ) التهذيب 6 : 231 / 566 ( 3 ) الفقيه 3 : 113 / 481 ، وفيه : وان حبسه 2 - الكافي 7 : 430 / 14
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 246 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث