10 - باب أن المدعي إذا استحلف المنكر فحلف ، فليس له
أن يأخذ من ماله شيئا ، وكذا إذا احتسب حقه ، والا فله
الاقتصاص بقدر حقه
( 33691 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ( 1 ) ، عن إبراهيم بن
عبد الحميد ، عن خضر النخعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده ، قال : إن استحلفه فليس له أن
يأخذ شيئا ، وإن تركه ولم يستحلفه ، فهو على حقه .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد وزاد : وإن
احتسبه فليس له أن يأخذ منه شيئا ( 3 ) .
( 33692 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي
عبد الله الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن
وضاح قال : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف
درهم ، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ، وقد علمت أنه حلف يمينا
فاجرة ، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة ، فأردت أن أقتص الألف
درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها ، فكتبت إلي أبي الحسن ( عليه
هامش
الباب 10
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 418 / 2
( 1 ) في الكافي زيادة : عن ابن أبي عمير
( 2 ) التهذيب 6 : 231 / 566
( 3 ) الفقيه 3 : 113 / 481 ، وفيه : وان حبسه
2 - الكافي 7 : 430 / 14