غرمائه بالحصص ، فان أبى باعه ، فقسمه بينهم .
ورواه الصدوق ( 3 ) كما رواه الشيخ .
( 33694 ) 2 - وباسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن
سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن
ابن أذينة ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي
( عليه السلام ) لا يحبس في الدين ( 1 ) إلا ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال
اليتيم ظلما ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئا باعه ، غائبا
كان ، أو شاهدا .
قال الشيخ : هذا يحتمل وجهين :
أحدهما أنه ما كان يحبس على وجه العقوبة إلا الثلاثة الذين
ذكرهم ،
والثاني ما كان يحبس حبسا طويلا إلا الثلاثة الذين استثناهم ،
لان الحبس في الدين إنما يكون مقدار ما تبين حاله ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحجر ( 3 ) وفي الجمعة ( 4 )
وغيرهما ( 5 ) ، ولا يخفى أن تارك قضاء الدين مع قدرته لا يخرج عن الثلاثة .
هامش
( 3 ) الفقيه 3 : 19 / 43
2 - التهذيب 6 : 299 / 836
( 1 ) في المصدر : السجن
( 2 ) راجع التهذيب 6 : 300 / ذيل 838 ، والاستبصار 3 : 48 / ذيل 156
( 3 ) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 7 من أبواب الحجر
( 4 ) تقدم في الباب 21 من أبواب صلاة الجمعة
( 5 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 32 من هذه الأبواب