تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
غرمائه بالحصص ، فان أبى باعه ، فقسمه بينهم . ورواه الصدوق ( 3 ) كما رواه الشيخ . ( 33694 ) 2 - وباسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يحبس في الدين ( 1 ) إلا ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلما ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئا باعه ، غائبا كان ، أو شاهدا . قال الشيخ : هذا يحتمل وجهين : أحدهما أنه ما كان يحبس على وجه العقوبة إلا الثلاثة الذين ذكرهم ، والثاني ما كان يحبس حبسا طويلا إلا الثلاثة الذين استثناهم ، لان الحبس في الدين إنما يكون مقدار ما تبين حاله ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحجر ( 3 ) وفي الجمعة ( 4 ) وغيرهما ( 5 ) ، ولا يخفى أن تارك قضاء الدين مع قدرته لا يخرج عن الثلاثة .
هامش
( 3 ) الفقيه 3 : 19 / 43 2 - التهذيب 6 : 299 / 836 ( 1 ) في المصدر : السجن ( 2 ) راجع التهذيب 6 : 300 / ذيل 838 ، والاستبصار 3 : 48 / ذيل 156 ( 3 ) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 7 من أبواب الحجر ( 4 ) تقدم في الباب 21 من أبواب صلاة الجمعة ( 5 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 32 من هذه الأبواب
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 248 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث