12 - باب حكم تعارض البينتين ، وما ترجح به إحداهما ،
وما يحكم به عند فقد الترجيح
( 33695 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم
ويقيم البينة ، ويقيم الذي في يده الدار البينة ( 1 ) أنه ورثها عن أبيه ، ولا يدري
كيف كان أمرها ؟ قال : أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه ، وذكر أن عليا
( عليه السلام ) أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم
انتجوها ( 2 ) على مذودهم ( 3 ) ولم يبيعوا ولم يهبوا [ وقامت البينة لهؤلاء
بمثل ذلك ] ( 4 ) فقضى ( عليه السلام ) بها لأكثرهم بينة واستحلفهم ، قال :
فسألته حينئذ فقلت : أرأيت إن كان الذي ادعى الدار قال : إن أبا هذا
الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ، ولم يقم الذي هو فيها بينة ، إلا أنه ورثها عن
أبيه ، قال : إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادعاها ، وأقام البينة عليها .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن
السندي عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، وترك مسألة البغلة ( 5 ) .
ورواه أيضا باسناده عن محمد بن يحيى ولم يترك شيئا ( 6 ) .
هامش
الباب 12
فيه 15 حديث
1 - الكافي 7 : 418 / 1
( 1 ) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط )
( 2 ) نتجت الدابة وانتجة ونتجها أهلها : ولدت ( القاموس المحيط - نتج - 1 : 209 )
( 3 ) المذود : معتلف الدابة ( القاموس المحيط - ذود - 1 : 293 )
( 4 ) ما بين المعقوفين موجود في بعض نسخ الكافي ( هامش المخطوط ) وفي الكافي : وأقام
هؤلاء البينة انهم أنتجوها على مذودهم
( 5 ) التهذيب 7 : 235 / 1024
( 6 ) التهذيب 6 : 234 / 575 ، والاستبصار 3 : 40 / 135