تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
12 - باب حكم تعارض البينتين ، وما ترجح به إحداهما ، وما يحكم به عند فقد الترجيح ( 33695 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم البينة ، ويقيم الذي في يده الدار البينة ( 1 ) أنه ورثها عن أبيه ، ولا يدري كيف كان أمرها ؟ قال : أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه ، وذكر أن عليا ( عليه السلام ) أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم انتجوها ( 2 ) على مذودهم ( 3 ) ولم يبيعوا ولم يهبوا [ وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك ] ( 4 ) فقضى ( عليه السلام ) بها لأكثرهم بينة واستحلفهم ، قال : فسألته حينئذ فقلت : أرأيت إن كان الذي ادعى الدار قال : إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ، ولم يقم الذي هو فيها بينة ، إلا أنه ورثها عن أبيه ، قال : إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادعاها ، وأقام البينة عليها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، وترك مسألة البغلة ( 5 ) . ورواه أيضا باسناده عن محمد بن يحيى ولم يترك شيئا ( 6 ) .
هامش
الباب 12 فيه 15 حديث 1 - الكافي 7 : 418 / 1 ( 1 ) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) ( 2 ) نتجت الدابة وانتجة ونتجها أهلها : ولدت ( القاموس المحيط - نتج - 1 : 209 ) ( 3 ) المذود : معتلف الدابة ( القاموس المحيط - ذود - 1 : 293 ) ( 4 ) ما بين المعقوفين موجود في بعض نسخ الكافي ( هامش المخطوط ) وفي الكافي : وأقام هؤلاء البينة انهم أنتجوها على مذودهم ( 5 ) التهذيب 7 : 235 / 1024 ( 6 ) التهذيب 6 : 234 / 575 ، والاستبصار 3 : 40 / 135
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 249 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث