تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه ، فحلف أن لا حق له قبله ، ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له ، قلت له : وإن كانت عليه بينة عادلة ؟ قال : نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له ، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه : ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) . ( 33690 ) 2 - ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن أبي يعفور مثله وزاد : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من حلف لكم ( 1 ) على حق فصدقوه ، ومن سألكم بالله فاعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدعي ، ولا دعوى له . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 2 ) وفي الأيمان ( 3 ) ، وتقدم في الوصايا في إشهاد الذميين عليها ما ظاهره المنافاة ، لكنه مخصوص بتلك الصورة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 231 / 565 2 - الفقيه 3 : 37 / 126 ( 1 ) في المصدر زيادة : بالله ( 2 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 3 وفي الباب 4 من هذه الأبواب ( 3 ) تقدم في الباب 48 من أبواب الايمان ( 4 ) تقدم في الباب 21 من أبواب الوصايا ويأتي ما يدل عليه في الباب 10 من هذه الأبواب