ورواه أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
( 33687 ) 3 - وقد تقدم حديث جميل وهشام ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البينة على من
ادعى واليمين على من ادعي عليه .
( 33688 ) 4 - وفي حديث سلمة بن كهيل ، عن علي ( عليه السلام ) في
آداب القضاء ورد اليمين على المدعى مع بينته ، فان ذلك أجلى للعمى
وأثبت في القضاء .
أقول : هذا يمكن حمله على الاستحباب مع قبول المدعي لليمين ،
لتصريح الحديث الأول وغيره بنفي الوجوب ، ويمكن حمله على الدعوى
على الميت لما مر ( 1 ) ، ويحتمل الحمل على التقية ، لأنه قول جماعة من
العامة ، ويؤيد الاستحباب أن أكثر ما اشتمل عليه الحديث المذكور مستحب
فعلا أو تركا ، مع ما يفهم من التعليل وأفعل التفضيل .
9 - باب أن من رضي باليمين فحلف له ، فلا دعوى له بعد
اليمين ، وان كانت له بينة *
( 33689 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن فضال عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ابن أبي
هامش
( 2 ) الكافي 7 : 417 / ذيل 2
3 - تقدم في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب
4 - تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب آداب القاضي
( 1 ) مر في الحديث 1 و 2 من هذا الباب
الباب 9
فيه حديثان
* عنوان الباب موافق لعنوان الكليني من غير تغيير ( منه . قده )
1 - الكافي 7 : 417 / 1