تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
ورواه أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) . ( 33687 ) 3 - وقد تقدم حديث جميل وهشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه . ( 33688 ) 4 - وفي حديث سلمة بن كهيل ، عن علي ( عليه السلام ) في آداب القضاء ورد اليمين على المدعى مع بينته ، فان ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء . أقول : هذا يمكن حمله على الاستحباب مع قبول المدعي لليمين ، لتصريح الحديث الأول وغيره بنفي الوجوب ، ويمكن حمله على الدعوى على الميت لما مر ( 1 ) ، ويحتمل الحمل على التقية ، لأنه قول جماعة من العامة ، ويؤيد الاستحباب أن أكثر ما اشتمل عليه الحديث المذكور مستحب فعلا أو تركا ، مع ما يفهم من التعليل وأفعل التفضيل . 9 - باب أن من رضي باليمين فحلف له ، فلا دعوى له بعد اليمين ، وان كانت له بينة * ( 33689 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ابن أبي
هامش
( 2 ) الكافي 7 : 417 / ذيل 2 3 - تقدم في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب 4 - تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب آداب القاضي ( 1 ) مر في الحديث 1 و 2 من هذا الباب الباب 9 فيه حديثان * عنوان الباب موافق لعنوان الكليني من غير تغيير ( منه . قده ) 1 - الكافي 7 : 417 / 1