ورواه الصدوق باسناده عن شعيب نحوه ، إلى قوله : فقضى بها
لأكثرهم بينة واستحلفهم ، إلا أنه قدم المسألة الثانية على الأولى ( 7 ) .
( 33696 ) 2 - وعنه عن محمد بن أحمد ، عن الخشاب ، عن غياث بن
كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إن رجلين
اختصما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دابة في أيديهما ، وأقام كل
واحد منهما البينة أنها نتجت عنده ، فأحلفهما علي ( عليه السلام ) ، فحلف
أحدهما ، وأبى الاخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف ، فقيل له : فلو لم
تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة ؟ فقال : أحلفهما فأيهما حلف ونكل
الاخر جعلتها للحالف ، فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين ، قيل : فان
كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة ؟ قال : أقضي بها للحالف الذي
هي في يده .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله ، وترك قوله :
في دابة إلى قوله ( عليه السلام ) ( 1 ) .
( 33697 ) 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن
غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) اختصم إليه رجلان في دابة ، وكلاهما أقاما البينة أنه انتجها ، فقضى
بها للذي في يده وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينها نصفين .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن يحيى مثله ( 1 )
هامش
( 7 ) الفقيه 3 : 38 و 39 / 129 و 130
2 - الكافي 7 : 419 / 2
( 1 ) التهذيب 6 : 233 / 570 ، والاستبصار 3 : 38 / 130
3 - الكافي 7 : 419 / 6 ، التهذيب 6 : 234 / 573 ، والاستبصار 3 : 39 / 133
( 1 ) التهذيب 7 : 76 / 324