تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
8 - باب أن المدعي إذا أقام البينة ، فلا يمين عليه معها الا فيما استثنى ( 33685 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد عن عاصم ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يقيم البينة على حقه ، هل عليه أن يستحلف ؟ قال : لا . وعنه عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي العباس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك ( 1 ) . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد مثله إلا أنه قال : هل يستحلف ( 2 ) ، وباسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 3 ) ( 33686 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن أبان عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أقام الرجل البينة على حقه ، فليس عليه يمين ، فإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين ، فان أبى أن يحلف فلا حق له . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 1 ) .
هامش
الباب 8 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 6 : 230 / 558 ( 1 ) التهذيب 6 : 230 / 559 ( 2 ) الكافي 7 : 417 / 1 وفيه : هل عليه ان يستحلف ( 3 ) التهذيب 6 : 231 / 564 2 - التهذيب 6 : 231 / 563 ( 1 ) الكافي 7 : 417 / 2