8 - باب أن المدعي إذا أقام البينة ، فلا يمين عليه معها الا
فيما استثنى
( 33685 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر بن سويد عن عاصم ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن الرجل يقيم البينة على حقه ، هل عليه أن يستحلف ؟
قال : لا .
وعنه عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي العباس عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) مثل ذلك ( 1 ) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن بعض أصحابه ،
عن عاصم بن حميد مثله إلا أنه قال : هل يستحلف ( 2 ) ،
وباسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 3 )
( 33686 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم أو
غيره ، عن أبان عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
إذا أقام الرجل البينة على حقه ، فليس عليه يمين ، فإن لم يقم البينة فرد عليه
الذي ادعى عليه اليمين ، فان أبى أن يحلف فلا حق له .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 1 ) .
هامش
الباب 8
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 6 : 230 / 558
( 1 ) التهذيب 6 : 230 / 559
( 2 ) الكافي 7 : 417 / 1 وفيه : هل عليه ان يستحلف
( 3 ) التهذيب 6 : 231 / 564
2 - التهذيب 6 : 231 / 563
( 1 ) الكافي 7 : 417 / 2