قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا
رجلين ( 1 ) فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي ، فإن لم
يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه ، فإن لم يحلف ورد اليمين على
المدعي ( فهي واجبة ) ( 2 ) عليه أن يحلف ، ويأخذ حقه ، فان أبى أن
يحلف فلا شئ له .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 3 ) وكذا الذي قبله .
( 33683 ) 5 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن بعض أصحابه عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في الرجل يدعى عليه الحق ، وليس لصاحب الحق بينة ، قال : يستحلف
المدعى عليه ، فان أبى أن يحلف وقال : أنا أرد اليمين عليك لصاحب
الحق فان ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله ( 1 ) .
( 33684 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان ، عن جميل ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أقام المدعي البينة فليس عليه
يمين ، وإن لم يقم البينة ، فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى ، فلا حق
له .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : عدلين
( 2 ) في المصدر : فهو واجب
( 3 ) التهذيب 6 : 231 / 562
5 - الكافي 7 : 416 / 4
( 1 ) التهذيب 6 : 230 / 561
6 - الفقيه 3 : 37 / 127
( 1 ) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب
( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب