تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين ( 1 ) فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه ، فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي ( فهي واجبة ) ( 2 ) عليه أن يحلف ، ويأخذ حقه ، فان أبى أن يحلف فلا شئ له . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 3 ) وكذا الذي قبله . ( 33683 ) 5 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يدعى عليه الحق ، وليس لصاحب الحق بينة ، قال : يستحلف المدعى عليه ، فان أبى أن يحلف وقال : أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق فان ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله ( 1 ) . ( 33684 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين ، وإن لم يقم البينة ، فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى ، فلا حق له . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : عدلين ( 2 ) في المصدر : فهو واجب ( 3 ) التهذيب 6 : 231 / 562 5 - الكافي 7 : 416 / 4 ( 1 ) التهذيب 6 : 230 / 561 6 - الفقيه 3 : 37 / 127 ( 1 ) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب ( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب