تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
7 - باب ان المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر ، فان رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى ، وان نكل بطلت ( 33679 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يدعي ولا بينة له قال : يستحلفه ، فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له . ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري مثله ( 1 ) . ( 33680 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي - قال : يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق ، فإن لم يفعل فلا حق له . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ( 1 ) . ( 33681 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن هشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ترد اليمين على المدعي . ( 33682 ) 4 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عمن رواه
هامش
الباب 7 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 7 : 416 / 1 ( 1 ) التهذيب 6 : 230 / 557 2 - الكافي 7 : 416 / 2 ( 1 ) التهذيب 6 : 230 / 556 3 - الكافي 7 : 417 / 5 ، التهذيب 6 : 230 / 560 4 - الكافي 7 : 416 / 3