7 - باب ان المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف
المنكر ، فان رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى ،
وان نكل بطلت
( 33679 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) في الرجل يدعي ولا بينة له قال : يستحلفه ، فان رد
اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له .
ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري مثله ( 1 ) .
( 33680 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن
زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يدعى عليه الحق ولا
بينة للمدعي - قال : يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق ، فإن لم
يفعل فلا حق له .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ( 1 ) .
( 33681 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن
هشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ترد اليمين على المدعي .
( 33682 ) 4 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عمن رواه
هامش
الباب 7
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 7 : 416 / 1
( 1 ) التهذيب 6 : 230 / 557
2 - الكافي 7 : 416 / 2
( 1 ) التهذيب 6 : 230 / 556
3 - الكافي 7 : 417 / 5 ، التهذيب 6 : 230 / 560
4 - الكافي 7 : 416 / 3