ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
6 - باب أن الحاكم ان عرف عدالة الشهود حكم ، وان
عرف فسقهم لم يحكم ، وان اشتبه عليه سأل عنهم ، حتى
يعرفهم شاهدان ، أو يحصل الشياع ، وكيفية السؤال
والتعريف ، واستحباب الترغيب في الصلح
( 33678 ) 1 - الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره )
عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) إذا تخاصم إليه رجلان ( 1 ) قال للمدعي : ألك حجة ؟ فان أقام
بينة يرضاها ويعرفها ، أنفذ الحكم على المدعى عليه ، وإن لم يكن له بينة
حلف المدعى عليه بالله ، ما لهذا قبله ذلك الذي ادعاه ، ولا شئ منه ، وإذا
جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا شر ، قال للشهود : أين قبائلكما ؟ فيصفان ،
أين سوقكما ؟ فيصفان ، أين منزلكما ؟ فيصفان ، ثم يقيم ( 2 ) الخصوم
والشهود بين يديه ثم يأمر ( فيكتب أسامي المدعي والمدعى عليه والشهود ،
ويصف ما شهدوا ) ( 3 ) به ، ثم يدفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار ، ثم
مثل ذلك إلى رجل آخر من خيار أصحابه ، ثم يقول : ليذهب كل واحد
هامش
( 1 ) تقدم في الأحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 26 من أحكام الوصايا ، وفي الباب 12 من
أبواب اللعان وفي الحديث 5 من الباب 43 من أبواب مقدمات النكاح وغيرها
( 2 ) يأتي ما يدل على ثبوت الحق بشاهدين في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب
وما يدل على ثبوت الزنا بأربعة شهداء في الباب 12 من أبواب حد الزنا ، وعلى تمام
المقصود في الباب 49 من أبواب الشهادات وغيرها
الباب 6
فيه حديث واحد
1 - تفسير الإمام العسكري ( عليه السلام ) 284
( 1 ) في المصدر زيادة : في حق
( 2 ) في المصدر : يقسم
( 3 ) ليس في المصدر