في سائر الحقوق شاهدان ،
وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) باسناده الآتي عن الفضل بن
شاذان مثله ( 3 ) .
( 33675 ) 2 - وبأسانيد تأتي في آخر الكتاب ( 1 ) عن محمد بن سنان ، عن
الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه في جواب مسائله : - والعلة في شهادة
أربعة في الزنا ، واثنتين في سائر الحقوق لشدة حد المحصن ، لان فيه
القتل ، فجعل فيه الشهادة مضاعفة مغلظة ، لما فيه من قتل نفسه ، وذهاب
نسب ولده ، لفساد الميراث .
( 33676 ) 3 - العياشي في ( تفسيره ) عن صفوان الجمال - في حديث -
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لقد حضر الغدير اثنا عشر ألف رجل
يشهدون لعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فما قدر على أخذ حقه ، وإن
أحدكم يكون له المال ( ويكون له ) ( 1 ) شاهدان فيأخذ حقه ، فان حزب
الله هم الغالبون في علي .
( 33677 ) 4 - وعن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام )
ابتداء منه : العجب لما لقي علي بن أبي طالب ، أنه كان له عشرة آلاف
شاهد لم يقدر على أخذ حقه ، والرجل يأخذ حقه بشاهدين . الحديث .
أقول : لعل العشرة آلاف كانوا حاضرين في المدينة ، والباقون كانوا
تفرقوا في البلدان ، على أن مفهوم العدد ليس بحجة ، وتقدم ما يدل على
هامش
( 3 ) علل الشرائع 259 / 9 وعيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 106 / 1
2 - علل الشرائع 510 / 2
( 1 ) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز [ أ ]
3 - تفسير العياشي 1 : 329 / 143
( 1 ) في المصدر : وله
4 - تفسير العياشي 1 : 332 / 154