( عبد الملك بن عميرة ) ( 2 ) ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه مثله ( 3 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القصاص ( 4 ) .
4 - باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد ،
وعدم ثبوت الدعوى على الميت ، الا ببينة ويمين
على بقاء الحق
( 33673 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن ياسين الضرير ، عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله قال : قلت للشيخ ( عليه السلام ) : خبرني عن الرجل
يدعي قبل الرجل الحق ( فلم تكن ) ( 1 ) له بينة بما له قال : فيمين
المدعى عليه ، فان حلف فلا حق له ، ( وإن رد اليمين على المدعي فلم
يحلف فلا حق له ) ( 2 ) ( وإن لم يحلف فعليه ) ( 3 ) وإن كان المطلوب
بالحق قد مات ، فأقيمت عليه البينة ، فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله
إلا هو ، لقد مات فلان ، وأن حقه لعليه ، فان حلف ، وإلا فلا حق له ، لأنا
لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها ، أو غير بينة قبل الموت ،
فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة ، فان ادعى بلا بينة فلا حق له ، لأن
هامش
( 2 ) في الأمالي : عبد الملك بن عمير
( 3 ) أمالي الطوسي 1 : 368
( 4 ) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 8 من هذه الأبواب وفي الباب 9 و 10 من أبواب
دعوى القتل
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 415 / 1
( 1 ) في الفقيه : فلا يكون ( هامش المخطوط )
( 2 ) ليس في المصدر
( 3 ) ما بين القوسين ليس في الفقيه ( هامش المخطوط )