تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
( عبد الملك بن عميرة ) ( 2 ) ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه مثله ( 3 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القصاص ( 4 ) . 4 - باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد ، وعدم ثبوت الدعوى على الميت ، الا ببينة ويمين على بقاء الحق ( 33673 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن ياسين الضرير ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : قلت للشيخ ( عليه السلام ) : خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق ( فلم تكن ) ( 1 ) له بينة بما له قال : فيمين المدعى عليه ، فان حلف فلا حق له ، ( وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له ) ( 2 ) ( وإن لم يحلف فعليه ) ( 3 ) وإن كان المطلوب بالحق قد مات ، فأقيمت عليه البينة ، فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو ، لقد مات فلان ، وأن حقه لعليه ، فان حلف ، وإلا فلا حق له ، لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها ، أو غير بينة قبل الموت ، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة ، فان ادعى بلا بينة فلا حق له ، لأن
هامش
( 2 ) في الأمالي : عبد الملك بن عمير ( 3 ) أمالي الطوسي 1 : 368 ( 4 ) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 8 من هذه الأبواب وفي الباب 9 و 10 من أبواب دعوى القتل الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 415 / 1 ( 1 ) في الفقيه : فلا يكون ( هامش المخطوط ) ( 2 ) ليس في المصدر ( 3 ) ما بين القوسين ليس في الفقيه ( هامش المخطوط )