( 33671 ) 6 - وفي ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن
سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله في
العلل : والعلة في أن البينة في جميع الحقوق على المدعي واليمين على
المدعى عليه ما خلا الدم ، لأن المدعى عليه جاحد ، ولا يمكنه إقامة البينة
على الجحود ، لأنه مجهول ، وصارت البينة في الدم على المدعى عليه
واليمين على المدعي لأنه حوط يحتاط به المسلمون ، لئلا يبطل دم امرئ
مسلم ، وليكون ذلك زاجرا وناهيا للقاتل ، لشدة إقامة البينة ( على
الجحود ) ( 1 ) عليه ، لان من يشهد ( 2 ) على أنه لم يفعل قليل ، وأما علة
القسامة أن جعلت خمسين رجلا فلما في ذلك من التغليظ والتشديد
والاحتياط ، لئلا يهدر دم امرئ مسلم .
( 33672 ) 7 - الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن
الحفار ، عن عثمان بن أحمد ، عن أبي قلابة ، عن وهب بن جرير ، عن
أبيه ، عن عدي بن عدي ، عن رجاء بن حياة ، ( والعزيز بن عمر ) ( 1 ) ، عن
عدي بن عدي ، عن أبيه قال : اختصم امرؤ القيس ورجل من حضرموت
إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في أرض ، فقال : ألك بينة ؟ قال :
لا ، قال : فيمينه ، قال : إذن والله يذهب بأرضي ، قال : إن ذهب بأرضك
بيمينه كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ، ولا يزكيه وله عذاب اليم ،
قال : ففزع الرجل وردها إليه .
وبالاسناد عن أبي قلابة ، عن أبي الوليد ، عن أبي عوانة ، عن
هامش
6 - علل الشرائع 542 / 2 وعيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 96 / 1
( 1 ) ليس في المصدر
( 2 ) في العلل : شهد
7 - أمالي الطوسي 1 : 368
( 1 ) في المصدر : والعرس بن عميرة