( 33665 ) 3 - الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره )
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) يحكم بين الناس بالبينات والايمان في الدعاوي ، فكثرت المطالبات
والمظالم فقال : أيها الناس ! إنما أنا بشر ، وأنتم تختصمون ، ولعل
بعضكم ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي على نحو ما أسمع منه ، فمن
قضيت له من حق أخيه بشئ فلا يأخذنه ، فإنما اقطع له قطعة من النار .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
3 - باب أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
في المال ، وحكم دعوى القتل والجرح ، وإن بينة المدعى
عليه لا تقبل مع التعارض وغيره
( 33666 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن جميل وهشام ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البينة
على من ادعى ، واليمين على من ادعي عليه .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم إلا أنه قال فيه : وجميل ،
بالعطف ( 1 ) .
( 33667 ) 2 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ( 1 ) ، عن بريد بن
هامش
3 - تفسير الإمام العسكري ( عليه السلام ) 284
( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الغصب
( 2 ) يأتي في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب
الباب 3
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 7 : 415 / 1
( 1 ) التهذيب 6 : 229 / 553
2 - الكافي 7 : 361 / 4
( 1 ) في المصدر زيادة : عن عمر بن أذينة