معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن القسامة ، فقال :
الحقوق كلها ، البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، إلا في
الدم خاصة الحديث .
( 33668 ) 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في
أموالكم ، حكم في أموالكم ، أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى
عليه ، وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه ، واليمين على من
ادعى ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم .
محمد بن الحسن باسناده عن أبي علي الأشعري نحوه ( 1 ) .
( 33669 ) 4 - وباسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في حديث تعارض البينتين في شاة في يد رجل ، قال : قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : حقها للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة
لان الله عز وجل إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي ، فان كانت له بينة ،
وإلا فيمين الذي هو في يده ، هكذا أمر الله عز وجل .
( 33670 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، والصلح جائز
بين المسلمين ، إلا صلحا أحل حراما ، أو حرم حلالا .
هامش
3 - الكافي 7 : 415 / 2
( 1 ) التهذيب 6 : 229 / 554
4 - التهذيب 6 : 240 / 594
5 - الفقيه 3 : 20 / 52