تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن القسامة ، فقال : الحقوق كلها ، البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، إلا في الدم خاصة الحديث . ( 33668 ) 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم ، أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه ، واليمين على من ادعى ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم . محمد بن الحسن باسناده عن أبي علي الأشعري نحوه ( 1 ) . ( 33669 ) 4 - وباسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث تعارض البينتين في شاة في يد رجل ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : حقها للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة لان الله عز وجل إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي ، فان كانت له بينة ، وإلا فيمين الذي هو في يده ، هكذا أمر الله عز وجل . ( 33670 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، والصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا أحل حراما ، أو حرم حلالا .
هامش
3 - الكافي 7 : 415 / 2 ( 1 ) التهذيب 6 : 229 / 554 4 - التهذيب 6 : 240 / 594 5 - الفقيه 3 : 20 / 52
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 234 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث