تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
2 - باب أنه لا يحل المال لمن انكر حقا ، أو ادعى باطلا وان حكم له به القاضي أو المعصوم ببينة ، أو يمين ( 33663 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، ( عن سعد ، يعني : ابن أبي خلف ، عن هشام بن الحكم ) ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان ، وبعضكم ألحن بحجته ( 2 ) من بعض ، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا ، فإنما قطعت له به قطعة من النار . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد وهشام بن الحكم ( 3 ) . ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز عن القاسم بن سلام - رفعه - نحوه ( 4 ) . ( 33664 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) - في حديث المناهي أنه نهى عن أكل ( مال بشهادة ) ( 1 ) الزور .
هامش
الباب 2 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 414 / 1 ( 1 ) في المصدر : عن سعد بن هشام بن الحكم ، وفي التهذيب : عن سعد وهشام ( 2 ) ألحن بحجته اي افطن لها ( الصحاح - لحن - 6 : 2194 ) ( هامش المخطوط ) ( 3 ) التهذيب 6 : 229 / 552 ( 4 ) معاني الأخبار 279 2 - الفقيه 4 : 4 / 1 ( 1 ) في المصدر : الربا وشهادة
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 232 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث