2 - باب أنه لا يحل المال لمن انكر حقا ، أو ادعى باطلا
وان حكم له به القاضي أو المعصوم ببينة ، أو يمين
( 33663 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ،
( عن سعد ، يعني : ابن أبي خلف ، عن هشام بن الحكم ) ( 1 ) ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنما
أقضي بينكم بالبينات والأيمان ، وبعضكم ألحن بحجته ( 2 ) من بعض ، فأيما
رجل قطعت له من مال أخيه شيئا ، فإنما قطعت له به قطعة من النار .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن سعد وهشام بن الحكم ( 3 ) .
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ،
عن علي بن عبد العزيز عن القاسم بن سلام - رفعه - نحوه ( 4 ) .
( 33664 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ،
عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه
وآله ) - في حديث المناهي أنه نهى عن أكل ( مال بشهادة ) ( 1 ) الزور .
هامش
الباب 2
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 414 / 1
( 1 ) في المصدر : عن سعد بن هشام بن الحكم ، وفي التهذيب : عن سعد وهشام
( 2 ) ألحن بحجته اي افطن لها ( الصحاح - لحن - 6 : 2194 ) ( هامش المخطوط )
( 3 ) التهذيب 6 : 229 / 552
( 4 ) معاني الأخبار 279
2 - الفقيه 4 : 4 / 1
( 1 ) في المصدر : الربا وشهادة