السلام حيث إنه وارث من لا وارث له ، أشار إليه الشيخ ( 5 ) وغيره ( 6 ) .
7 - باب ان الحمل يرث ويورث إذا ولد حيا ، ويعرف
بأن يصيح أو يتحرك حركة اختيارية ، ولا يرث من دون
ذلك ، وحكم ميراث الدية .
[ 33042 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن
محمد بن سماعة عن محمد بن زياد يعني : ابن أبي عمير ، عن عبد الله
بن سنان ( 1 ) في ميراث المنفوس ( 2 ) من الدية قال : لا يرث شيئا حتى
يصيح ويسمع صوته .
ورواه الشيخ كما يأتي ( 3 ) .
[ 33043 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
عن ابن عون ، عن بعضهم عليهم السلام قال : سمعته يقول : إن
المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يستهل ويسمع صوته .
[ 33044 ] 3 - وعنه عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سمعته يقول في المنفوس إذا تحرك ورث ، أنه ربما
كان أخرس .
هامش
( 5 ) راجع الاستبصار 4 : 197 / ذيل 740 .
( 6 ) راجع روضة المتقين 11 : 326 .
الباب 7
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 7 : 156 / 5 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
( 2 ) المنفوس : هو المولود ما دام في أيام النفاس ( القاموس المحيط ( نفس ) 2 : 255 ) .
( 3 ) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب .
2 - الكافي 7 : 156 / 6 .
3 - الكافي 7 : 155 / 1 .