ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله ( 3 ) .
[ 33039 ] 10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الله ابن جندب ، عن هشام بن سالم قال : سأل حفص الأعور أبا
عبد الله ( عليه السلام ) - وأنا حاضر - فقال : كان لأبي أجير وكان له عنده
شئ فهلك الأجير فلم يدع وارثا ولا قرابة وقد ضقت بذلك كيف
أصنع ؟ قال : رأيك المساكين رأيك المساكين فقلت : إني ( 1 ) ضقت
بذلك ( ذرعا قال ) ( 2 ) : هو كسبيل مالك فان جاء طالب أعطيته .
[ 33040 ] 11 - قال الصدوق : وقد روى في خبر آخر : إن لم تجد له
وارثا وعرف الله عز وجل منك الجهد فتصدق بها .
[ 33041 ] 12 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل
بن يسار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل كان ( 1 ) في يده مال لرجل
ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال ؟ قال : ما أعرفك لمن هو
- يعني نفسه - .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في ولاء الإمامة ( 2 ) وفي اللقطة ( 3 ) وغير
ذلك ( 4 ) ، ولا يخفى أن بعض أحاديث الصدقة رخصة من الامام عليه
هامش
( 3 ) التهذيب 9 : 388 / 1386 .
10 - الفقيه 4 : 241 / 767 .
( 1 ) في المصدر زيادة : قد .
( 2 ) في المصدر : كيف أصنع ؟ فقال .
11 - الفقيه 4 : 241 / 770 .
12 - التهذيب 9 : 390 / 1393 ، الاستبصار 4 : 198 / 741 .
( 1 ) في التهذيب : صار .
( 2 ) تقدم في الحديث 13 من الباب 3 من أبواب ضمان الجريرة .
( 3 ) تقدم في الباب 7 من أبواب اللقطة .
( 4 ) تقدم حكم طلاق المفقود في الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب 23 من
أبواب أقسام الطلاق .