بيع الحاكم مال الغائب مع المصلحة . ذكر ذلك جماعة من علمائنا ( 7 ) .
[ 33037 ] 8 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة
، عن ابن رباط وعبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن
الأول ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض
ولده فلم ( 1 ) يدر أين هو ومات الرجل فأي شئ يصنع بميراث الرجل
الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتى يجئ قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال :
لا حتى يجئ قلت : فإذا جاء يزكيه ؟ قال : لا حتى يحول عليه
الحول في يده فقلت : فقد الرجل فلم يجئ ، قال : إن كان ورثة الرجل
ملاء بماله اقتسموه بينهم ، فإذا هو جاء ردوه عليه .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله ( 2 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي نصر ، عن حماد ، عن إسحاق بن
عمار نحوه ( 3 ) .
[ 33038 ] 9 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان
بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المفقود
يحبس ماله على الورثة ( 1 ) قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يقدر
عليه قسم ماله بين الورثة ، فان ( 2 ) كان له ولد حبس المال وانفق على ولده
تلك الأربع سنين .
هامش
( 7 ) منهم العلامة في المختلف : 749 ، والعاملي في مفتاح الكرامة 8 : 94 ، والشيخ
محمد حسن في الجواهر 39 : 65 .
8 - الكافي 7 : 155 / 8 .
( 1 ) في المصدر : ولم .
( 2 ) التهذيب 9 : 388 / 1385 .
( 3 ) الفقيه 4 : 241 / 768 .
9 - الكافي 7 : 155 / 9 .
( 1 ) في المصدر زيادة : على .
( 2 ) في المصدر : وإن .