[ 33048 ] 7 - وعنه عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قال أبي ( عليه السلام ) : إذا تحرك
المولود تحركا بينا فإنه يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس .
[ 33049 ] 8 - وباسناده عن حريز ، عن الفضيل قال : سأل الحكم بن
عتيبة أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل
أيورث ؟ فأعرض عنه فأعاد عليه فقال : إذا تحرك تحركا بينا ورث ( 1 )
فإنه ربما كان أخرس .
ورواه الصدوق باسناده عن حريز مثله ( 2 ) .
[ 33050 ] 9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن
محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن عليا ( عليه السلام )
كان ينهى الرجل إذا كان ( 1 ) له امرأة لها ولد من غيره فمات ولدها أن
يمسها حتى تحيض بحيضة ويستبين هي حامل أم لا .
أقول : وجهه أن يعلم هل للميت أخ من الام حال موته أم لا ، لكنه
محمول على التقية لأنه مع وجود الام لا يرث ولا يحجب أيضا هنا .
[ 33051 ] 10 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) في قوله تعالى :
" والمستضعفين من الولدان " ( 1 ) قال : إن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون
الصبي الصغير ولا الجارية من ميراث آبائهم شيئا وكانوا لا يعطون
هامش
7 - التهذيب 9 : 392 / 1398 ، والاستبصار 4 : 198 / 743 .
8 - التهذيب 9 : 392 / 1399 ، والاستبصار 4 : 198 / 744 .
( 1 ) في نسخة : ويورث ( هامش المخطوط ) وفي الاستبصار : يرث .
( 2 ) الفقيه 4 : 226 / 818 .
9 - قرب الإسناد : 66 .
( 1 ) في المصدر : كانت .
10 - تفسير القمي 1 : 154 .
( 1 ) النساء 4 : 127 .
( 2 ) في المصدر : فان .