أقول : يعلم من هذا وأمثاله أن الحصر السابق إضافي مخصوص بما
إذا لم يتحرك ، وقد ذكر ذلك الشيخ ( 1 ) وغيره ( 2 ) وجوز حمله على التقية
قال : لان بعض العامة يراعون في توريثه الاستهلال لاغير .
[ 33045 ] 4 - وعنه عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في السقط إذا سقط من بطن أمه
فتحرك تحركا بينا : يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس ،
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه مثله .
[ 33046 ] 5 - وباسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلى على المنفوس وهو
المولود الذي لم يستهل ولم يصح ، ولم يورث من الدية ولا من غيرها ،
فإذا استهل فصل عليه وورثه .
[ 33047 ] 6 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن
زياد ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
المنفوس لا يرث من والديه ( 1 ) شيئا حتى يصيح ويسمع صوته .
ورواه الكليني كما مر ( 2 ) .
أقول : تقدم وجهه ( 3 ) ، ولا يخفى أن سبب الاطلاق هنا أغلبية صياح
المولود بندور فرض الخرس .
هامش
( 1 ) راجع الاستبصار 4 : 199 / ذيل 745 .
( 2 ) راجع المختلف : 751 .
4 - الكافي 7 : 155 / 2 .
( 1 ) التهذيب 9 : 391 / 1394 ، والاستبصار 4 : 198 / 742 .
5 - التهذيب 3 : 199 / 459 .
6 - التهذيب 9 : 391 / 1397 ، والاستبصار 4 : 198 / 745 .
( 1 ) في الاستبصار : الدية ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
( 2 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
( 3 ) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .