كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم ( فان هو ) ( 1 ) جاء ردوه عليه .
ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري مثله ( 2 ) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ، عن حماد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه
السلام مثله ( 3 ) .
[ 33036 ] 7 - وعنهم عن سهل ، عن علي بن مهزيار قال : سألت أبا
جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب
الابن بالبحر ( 1 ) وماتت المرأة فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه
الدار لها وباعت أشقاصا ( 2 ) منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار
رجل من أصحابنا وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف أن لا يحل
شراؤها وليس يعرف للابن خبر ، فقال لي : ومنذ كم غاب ؟ قلت : منذ
سنين كثيرة قال : ينتظر به غيبة ( 3 ) عشر سنين ثم يشترى ، فقلت : إذا
انتظر به غيبة ( 4 ) عشر سنين يحل شراؤها ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار ( 5 ) .
ورواه الصدوق كذلك إلى قوله : ثم يشترى ( 6 ) .
أقول : لا يلزم من جواز البيع بعد عشر سنين الحكم بموته لجواز
هامش
( 1 ) في المصدر : فإذا .
( 2 ) التهذيب 9 : 388 / 1384 .
( 3 ) الكافي 7 : 154 / ذيل 7 .
7 - الكافي 7 : 154 / 6 .
( 1 ) في الفقيه : في البحر ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الأشقاص : جمع الشقص وهو القطعة من الأرض . ( الصحاح - شقص - 3 : 1043 ) .
( 3 ) في المصدر : غيبته .
( 4 ) في المصدر : غيبته .
( 5 ) التهذيب 9 : 390 / 1391 .
( 6 ) الفقيه 3 : 152 / 671 .