الميراث إلا لمن يقاتل وكانوا يرون ذلك في دينهم حسنا ، فلما أنزل الله
فرائض المواريث وجدوا من ذلك وجدا شديدا فقالوا : انطلقوا إلى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فنذكر له ذلك لعله يدعه أو يغيره ،
فأتوه فقالوا : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للجارية نصف ما ترك
أبوها وأخوها ويعطي الصبي الصغير الميراث وليس واحد منهما يركب
الفرس ولا يحوز الغنيمة ولا يقاتل العدو ؟ فقال رسول الله صلى الله
عليه وآله : بذلك أمرت .
[ 33052 ] 11 - وقد تقدم في حديث العلا بن الفضيل ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : ولا يرث إلا من أذن بالصراخ ولا شئ أكنه البطن .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الشهادات ( 1 ) ، وتقدم ما يدل على
بقية المقصود هنا ( 2 ) وفي صلاة الجنازة . ( 3 )
هامش
11 - تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .
( 1 ) يأتي في الحديثين 6 و 5 و 4 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
( 2 ) تقدم في الباب 10 من أبواب موانع الإرث .
( 3 ) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 14 من أبواب صلاة الجنازة .