وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان مثله ( 1 ) .
قال الشيخ : هذا غير معمول عليه واستدل بالاخبار السابقة ( 2 ) .
أقول : تقدم وجهه ( 3 ) .
[ 32950 ] 7 - وعنه عن محمد بن زياد ، عن هشام بن سالم قال :
سأل حفص الأعور أبا عبد الله ( عليه السلام ) وعنده جالس قال : إنه
كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث
فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تدفع إلى المساكين ، ثم قال : رأيك
فيها ، ثم أعاد عليه المسألة فقال له مثل ذلك ، فأعاد عليه المسألة
ثالثة فقال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تطلب له وارثا فان وجدت له
وارثا وإلا فهو كسبيل مالك ، ثم قال : ما عسى أن تصنع بها ، ثم قال :
توصى بها فان جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل مالك .
[ 32951 ] 8 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مملوك أعتق سائبة ،
قال : يتولى من شاء ، وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه قلت : فان
سكت حتى يموت قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين .
ورواه الشيخ كما مر ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 392 / 1398 .
( 2 ) سبق في الحديث 3 و 6 من الباب 1 ، وفي الحديثين 6 و 12 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في ذيل الحديث 10 من الباب 3 من هذه الأبواب .
7 - التهذيب 7 : 177 / 781 ، وكتب المصنف بخطه : هذا في باب الرهن من التهذيب ، والفقيه 4 :
241 / 767 .
8 - الكافي 7 : 172 / 8 .
( 1 ) مر في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب .