من المسلمين فليشهد أنه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه ، فإذا فعل ذلك
فهو يرثه ، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على إمام المسلمين .
[ 32942 ] 13 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن
سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار ،
عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل صار ( 1 ) في يده مال لرجل ميت لا
يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال ؟ قال : ما أعرفك لمن هو ؟ ! - يعنى :
نفسه ( 2 ) - .
[ 32943 ] 14 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن النضر بن سويد ،
عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن عطية الحذاء قال : سمعت أبا عبد الله
( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : أنا أولى
بكل مؤمن من نفسه ومن تر ك مالا فللوارث ، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي
وعلي .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي الخمس ( 2 ) ، وفي
العتق ( 3 ) وغير ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
هامش
13 - التهذيب 9 : 390 / 1393 ، والاستبصار 4 : 198 / 741 .
( 1 ) في الاستبصار : كان .
( 2 ) في التهذيب زيادة : ( عليه السلام ) .
14 - الفقيه 4 : 254 / 14 .
( 1 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الباب 4 من أبواب ولاء
العتق .
( 2 ) تقدم في الأحاديث 4 و 14 و 17 و 20 من الباب 1 من أبواب الأنفال .
( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب العتق .
( 4 ) تقدم في الحديثين 1 و 6 من الباب 3 من أبواب موانع الإرث وفي الإرث وفي الباب 11 من أبواب العيوب
والتدليس من كتاب النكاح .
( 5 ) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب 60 من القصاص في النفس .