[ 32952 ] 9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن
محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن عليا عليه
السلام أعتق عبدا نصرانيا ثم قال : ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن
له ولي .
[ 32953 ] 10 - محمد بن الحسن في ( النهاية ) قال : كان أمير المؤمنين
( عليه السلام ) يعطى ميراث من لا وارث له فقراء أهل بلده وضعفاءهم
وذلك على سبيل التبرع منه ( عليه السلام ) .
[ 32954 ] 11 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال :
كان أمير المؤمنين عليه السلام يعطى تركة من لا وارث له من قريب ولا
نسيب ولا مولى فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه وخلطائه تبرعا
عليهم ( 1 ) من ذلك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
5 - باب حكم من مات ولا وارث له الا أخ من الرضاع .
[ 32955 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن مروك بن عبيد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال :
قلت له : ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخا له من الرضاعة
يرثه ؟ قال : نعم أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه
هامش
9 - قرب الإسناد : 66 .
10 - النهاية : 671 .
11 - المقنعة : 108 .
( 1 ) في المصدر زيادة : بما يستحقه .
( 2 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من
أبواب ميراث الأزواج .
الباب 5
فيه حديثان .
1 - الكافي 7 : 168 / 1 .