وآله قال : من شرب من لبننا أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه .
[ 32956 ] 2 - وقد تقدم حديث داود عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : مات رجل على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يكن
له وارث فدفع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ميراثه إلى همشيريجه .
أقول : وفي بعض النسخ بالياء بعد الشين كما هنا وعلى هذا
فالمراد : الأخ من الرضاعة أو الأخت منها ، وفي بعضها بالهاء بعد الشين
والألف بعدها وعلى هذا فالمراد : أهل بلده كما مر ( 1 ) ، وهما لفظان
فارسيان لكن يحتمل كون الحديثين على وجه التفضل من الامام والرخصة
كما تقدم ( 2 ) والله أعلم .
6 - باب ان الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب
الاعلى وحكم ميراثهما مع الامام
[ 32957 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير عن درست ، عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) - في حديث - قال : إن الله أدخل الزوج والزوجة على جميع
أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، وعلى الحكم الثاني في ميراث الأزواج ( 1 ) .
هامش
2 - تقدم في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب .
( 1 ) مر في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 82 / 4 .
( 1 ) تقدم في الحديث 7 و 9 من الباب 7 من أبواب موجبات الإرث .
( 2 ) تقدم في الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج .