4 - باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى
الامام لغيبة أو تقية أو غير ذلك
[ 32944 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير عن خلاد السندي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
كان علي ( عليه السلام ) يقول : في الرجل يموت ويترك مالا وليس له
أحد : اعط المال ( 1 ) همشاريجه ( 2 ) .
[ 32945 ] 2 - ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
أبي عمير ، عن خلاد ، عن السري يرفعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام )
في الرجل يموت ويترك مالا ليس له وارث قال : فقال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : اعط ( 1 ) المال همشاريجه .
[ 32946 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن داود عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مات رجل
على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يكن له وارث فدفع
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ميراثه إلى همشهريجه ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) .
هامش
الباب 4
فيه 11 حديث
1 - الكافي 7 : 169 / 2 .
( 1 ) في المصدر : الميراث .
( 2 ) همشاريجه : يعني أهل بلده ، والكلمة غير عربية . راجع تفسيرها في ذيل الحديث 1
من الباب 5 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 9 : 387 / 1382 ، والاستبصار 4 : 196 / 735 .
( 1 ) في التهذيب : اعطه .
3 - الكافي 7 : 169 / 1 .
( 1 ) في نسخة : همشيريجه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 9 : 387 / 1383 .