7 - باب ان المسلم إذا لم يكن له الا وارث كافر فميراثه
للامام وكذا ديته .
[ 32958 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
مالك بن عطية عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ ديته
فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) وخصوصا ( 2 ) .
هامش
الباب 7
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 9 : 390 / 1392 ، الفقيه 4 : 243 / 775 .
( 1 ) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الحديث 5 من الا باب 3 من هذه الأبواب . وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب
موانع الإرث .