أقول : حمله الشيخ على أنه فعل ذلك لأجل الاستصلاح لأنه إذا كان
المال له جاز له أن يعمل به ما شاء .
[ 32947 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي في خبر آخر أن
من مات وليس له وارث فميراثه ( 1 ) لهمشاريجه ( 2 ) - يعني : أهل بلده - .
قال الصدوق : متى كان الامام ظاهرا فماله للامام ، ومتى كان الامام
غائبا فماله لأهل بلده متى لم يكن له وارث ولا قرابة أقرب إليه منهم
بالبلدية .
[ 32948 ] 5 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن
سليمان ابن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مسلم قتل وله
أب نصراني لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ فتجعل في بيت مال
المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال : تؤخذ
ديته ( 1 ) .
أقول : تقدم وجهه ( 2 ) .
[ 32949 ] 6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : السائبة ليس لأحد عليها سبيل فان والى أحدا فميراثه له
وجريرته عليه ، وإن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس ، لمولاه الذي أعتقه .
هامش
4 - الفقيه 4 : 242 / 774 .
( 1 ) في المصدر : فماله .
( 2 ) في نسخة : همشيريجه ( هامش المخطوط ) .
5 - الفقيه 4 : 243 / 775 .
( 1 ) التهذيب 9 : 390 / 1392 .
( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
6 - التهذيب 9 : 394 / 1408 .