ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : إذا طلقت المرأة ثم توفى عنها زوجها وهي في
عدة منه لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها
الثانية من التطليقتين الأولتين ، فان طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها
شيئا ولا يرث منها .
[ 32871 ] 2 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل وهو
صحيح لا رجعة له عليها ( 1 ) لم يرثها وقال : هو يرث ويورث ما لم تر
الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
[ 32872 ] 3 - وعن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام
قال : المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث ، فإذا رأته فقد انقطع .
[ 32873 ] 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
الرجل يطلق المرأة فقال : يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة .
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
وباسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن
أبيهما ، عن عبد الله بن بكير مثله ( 2 ) .
هامش
2 - الكافي 7 : 134 / 3 .
( 1 ) في المصدر زيادة : لم ترثه و . . .
( 2 ) التهذيب 9 : 383 / 1369 .
3 - الكافي 6 : 87 / 5 .
4 - الكافي 7 : 134 / 2 .
( 1 ) التهذيب 9 : 383 / 1368 .
( 2 ) التهذيب 8 : 81 / 277 .