رباط عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السلام : الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه
وهو ابن عشر سنين ؟ قال : فقال : أما تزويجه فهو صحيح ، وأما طلاقه
فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنه كان قد طلق فان أقر
بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب ، وإن أنكر ذلك
وأبي أن يمضيه فهي امرأته قلت : فان ماتت أو مات ؟ قال : يوقف
الميراث حتى يدرك أيهما بقي ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث
إلا الرضا بالنكاح ، ويدفع إليه الميراث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح في عدة مواضع ( 1 ) .
12 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما
قبل الدخول
[ 32866 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها فقال : لها
الميراث ( 1 ) وعليها العدة أربعة أشهر وعشر ( 2 ) ، وإن كان سمى لها مهرا
- يعني : صداقا - فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها .
[ 32867 ] 2 - قال : وقال ( عليه السلام ) في حديث آخر : : إن كان دخل
بها فلها الصداق كاملا .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 12 من أبواب عقد النكاح ، وفي الحديث 2 من الباب 33 من أبواب
مقدمات الطلاق .
الباب 12
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 4 : 229 / 728 .
( 1 ) في المصدر زيادة : كاملا .
( 2 ) في المصدر : وعشرا .
2 - الفقيه 4 : 229 / 729 .