له مدركا من يتيمة في حجره ، قال : ترثه إن مات ولا يرثها لان لها الخيار
ولا خيار عليها .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي
، عن الحسن بن محبوب ، وكذا الذي قبله إلا أنه أسقط عن أبي
عبيدة من السند ( 1 ) .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن القاسم ابن عروة ، عن أبي بكر ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصبي يزوج الصبية هل
يتوارثان ؟ قال : إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم ، قلنا : يجوز
طلاق الأب ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن
عامر ، عن أبي المغرا حميد بن المثنى ( 1 ) ، عن أبي العباس وعبيد بن
زرارة ( 2 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصبي يزوج الصبية وذكر
مثله ( 3 ) .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن
سليمان عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله إلى
قوله : فنعم وزاد : قال القاسم : فإذا كان أبواهما حيين فنعم ( 4 ) .
[ 32865 ] 4 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 383 / 1367 .
3 - الكافي 7 : 132 / 3 .
( 1 ) في التهذيب : أبي المعزا حميد بن المثنى .
( 2 ) في التهذيب : عبيد بن زياد .
( 3 ) التهذيب 9 : 382 / 1365 .
( 4 ) الفقيه 4 : 227 / 720 .
4 - الفقيه 227 / 722 .