14 - باب ان من طلق في المرض للاضرار بائنا أو رجعيا
فإنها ترثه ما لم يبرأ أو تتزوج أو تمضى سنة ، ولا يرثها الا
في العدة الرجعية
[ 32881 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام
قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ثم طلقها الثالثة وهو مريض فهي
ترثه .
[ 32882 ] 2 - وعنه عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي العباس ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طلق الرجل المرأة في مرضه
ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه
قلت : فان طال به المرض قال : ما بينه وبين سنة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ( 1 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن
أبي العباس مثله إلا أنه قال : ترثه ما بينه وبين سنة ( 2 ) .
[ 32883 ] 3 - وعنه عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي
وأبي بصير وأبي العباس جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال : ترثه ولا يرثها إذا انقضيت العدة .
محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
هامش
الباب 14
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 9 : 385 / 1375 .
2 - التهذيب 9 : 385 / 1376 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب أقسام
الطلاق .
( 1 ) الكافي 7 : 134 / 5 .
( 2 ) الفقيه 4 : 228 / 725 .
3 - التهذيب 9 : 386 / 1377 .