[ 32868 ] 3 - وباسناده عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل
تزوج امرأة بحكمها فمات قبل أن تحكم قال : ليس لها صداق وهي ترث ( 1 ) .
أقول : الحكم بنفي الصداق يدل على فرض عدم الدخول لما
مر ( 2 ) ولذا أورده الصدوق في هذا الباب .
[ 32869 ] 4 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن
محمد ، عن الحسن ابن علي ، وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن
محمد ، عن علي بن الحكم جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن
بن أبي عبد الله قال : ( سألته عن رجل تزوج ) ( 1 ) امرأة ولم يفرض لها
صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها مالها عليه ؟ فقال :
ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العدد ( 2 ) والمهور ( 3 ) وغير ذلك ( 4 ) .
13 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدة الرجعية لا
البائنة إذا طلق في غير مرض
[ 32870 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
هامش
3 - الفقيه 4 : 229 / 730 .
( 1 ) في المصدر : ترثه .
( 2 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
وفي الباب 59 من أبواب المهور .
4 - الكافي 7 : 133 / 4 .
( 1 ) في نسخة : سألت أبا عبد الله ( ( عليه السلام ) ) عن الرجل يتزوج ( هامش المخطوط ) وكذلك
المصدر .
( 2 ) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 35 من أبواب العدد .
( 3 ) تقدم في الباب 59 من أبواب المهور .
( 4 ) تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب .
الباب 13
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 7 : 133 / 1 ، والتهذيب 9 : 383 / 1370 .